الأشخاص في وضعية إعاقة
يعتبر المحور الاستراتيجي الخاص بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة من المحاور المهمة التي يشتغل عليها المجلس على المستوى الحمائي وعلى مستوى النهوض بحقوق هذه الفئة.
وقد نص القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مادتيه 12 و19 على إحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار توسيع اختصاصاته كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.
وبناء على استراتيجيته التي تحدد مهمته ورؤيته ومرجعيته ومجالات عمله، يسعى المجلس إلى المساهمة في تنظيم وتأطير النقاش العمومي حول فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف المجالات التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما في ذلك التعليم والصحة والشغل.
وفي هذا الإطار، يواكب المجلس العمل التشريعي للبرلمان خاصة من خلال تتبع مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويتفاعل مع مقترحات الفرق البرلمانية التي تخص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للاختصاصات والمهام المنوطة به، نظرا لما تكتسيه من أهمية في المنظومة التشريعية باعتبارها المدخل الأساسي للحماية القانونية وتمكين هذه الفئة من الوصول لحقوقها الأساسية.
وقد نظم المجلس لقاءات وورشات لمناقشة مقترحات القوانين بما في ذلك مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقترح قانون 10.03 حول الولوجيات، وذلك من أجل المساهمة في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول المساواة وعدم التمييز كمبدأ مهيكل في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تعزيز الضمانات الكفيلة بتوفير حماية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز قدرة هذه الفئة على الهشة على المشاركة الفاعلة والفعلية في الحياة العامة.
وفي هذا الإطار، يرافع المجلس من أجل الإعمال الكامل للأهلية القانونية سواء على المستوى التشريعي الوطني أو المقارن أو على المستوى المعياري الدولي لبلورة برنامج طموح للقطع مع نظام “الوكالة” ووضع نظام “المساعدة” للأشخاص في وضعية إعاقة، باعتباره حقا أصيلا لهذه الفئة لا يمكن نفيه أو منعه أو تقييده اجتماعيا وثقافيا بسبب الإعاقة.
كما يترافع المجلس على ضرورة ملاءمة القوانين والنصوص والقرارات المتعلقة بالحق في التعليم الدامج، باعتباره حقا تمكينيا، مع مقتضيات المادة 24 من الاتفاقية الدولية، ويؤكد على ضرورة وضع معايير وطنية خاصة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل لتوفير بيئة مناسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.