رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصادقة الحكومة المغربية في مجلسها المنعقد يوم الخميس 7 أبريل 2022 على مشروع مرسوم رقم 2.22.222 يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
وكان المجلس قد ضمن تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان برسم سنة 2020 توصيات حول "حماية الحقوق الأساسية للأشخاص الموضوعين في الغرف الأمنية"، صادرة عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عقب الزيارات التي قامت بها لعدد من المراكز التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وكانت الآلية قد أوصت وزارة العدل والبرلمان بالتسريع باعتماد نص تنظيمي يضمن توفير التغذية خلال فترة الحراسة النظرية أو الوضع تحت المراقبة، وذلك تطبيقا للمادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية. وفي انتظار صدور هذا النص، أوصت الآلية كذلك كافة السلطات المسؤولة عن الغرف الأمنية باتخاذ تدابير مؤقتة تحفظ حق الأشخاص الموضوعين في هذه الغرف في التغذية لتفادي وقوع أي حادث ينجم عن الحرمان من الأكل أو نقصه، والذي يشكل مظهرا من مظاهر سوء المعاملة.
كما أوصت الآلية ببذل العناية الواجبة من أجل توفير تغذية ذات جودة وكافية تحافظ على صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم وذلك تطبيقا للمادة 22 من قواعد نيلسون مانديلا.
وكانت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قد لاحظت في تقريرها عقب الزيارات التي قامت بها لعدد من المراكز التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي أن الوجبات الغذائية تقدم إما عن طريق الأسر أو من خلال مبادرات التضامن التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للحراسة النظرية، أو أحيانا الموظفون المسؤولون عن إدارة هذه الأماكن. كما سجلت أنه لأسباب أمنية، يُسمح فقط بتقديم الخبز والحليب والجبن والماء مع استثناء أية وجبة مطبوخة.
وتهم مضامين هذا المرسوم تحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا، وذلك تنزيلا لأحكام القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460.