حول الآلية
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أداة مستقلة لمراقبة أماكن الحرمان من الحرية، أنشئت بموجب المادة 12 من القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استجابة للمادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (OPCAT) الذي صادق عليه المغرب في 24 نونبر 2014: "تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة حسب المادة 3 من القانون 15-76 بوضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال:
القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب.
تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.
أعضاء الآلية
المكتبة
أسئلة وأجوبة
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أداة مستقلة لمراقبة أماكن الحرمان من الحرية، أنشئت بموجب المادة 12 من القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استجابة للمادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (OPCAT) الذي صادق عليه المغرب في 24 نونبر 2014: "تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال:
• القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛
• إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب
• تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.
يقصد بالحرمان من الحرية في مدلول المادة 13 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو إيداعهم في مكان عام أو خاص للاحتجاز حيث لا يسمح لهم بمغادرته متى شاءوا، سواء كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات.
تقوم العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق رئيس المجلس متی طلب منها ذلك.
يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية أن تمكن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك من:
جميع المعلومات المتعلقة بعدد أماكن الحرمان من الحرية ومواقعها وبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في هذه الأماكن؛
جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم؛
الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها؛
حرية اختيار أماكن الحرمان من الحرية التي يريدون زيارتها والأشخاص الذين يريدون مقابلتهم؛
إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم بصورة منفردة.
يمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تستعين بمترجم أو أي شخص آخر ترى فائدة في حضوره.
يستفيد الأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا لأحكام المادة 82-9 من القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية. ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه الشرعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
لا يعاقب أي شخص، ذاتيا كان أو اعتباريا، بسبب القيام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بأي معلومات صحيحة كانت أم غير صحيحة.
ويعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي.
يتمتع منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضاؤها بالحماية اللازمة بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له، ولهذه الغاية لا يمكن اعتقالهم ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم.
كما لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أثناء ممارستهم لها، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 39 القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الاتصال
العنوان : المجلس الوطني لحقوق الانسان رقم 22 شارع الرياض حي الرياض ص ب 21527 الرباط -المغرب
الهاتف : 05.37.54.00.00
الفاكس : 05.37.54.00.01
البريد الإلكتروني: cndh@cndh.org.ma