(بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختياري، إلى حدود مارس 2019، 89 دولة، من بينها 71 قد أحدثت آليات وطنية للوقاية من التعذيب؛ وأكثر من ثلثي هذه الآليات تحتضنها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باريس)
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب هو تفعيل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وللمقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 22 الذي ينص على أنه" لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن أي جهة كانت خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية". كما أن هذه الآلية، تضيف، ترجمة عملية لتوصيات مختلف الآليات الأممية المعنية بمناهضة التعذيب والوقاية منه.
وفي هذا السياق، أشارت السيدة بوعياش أن هذا اللقاء التواصلي حول إحداث الآلية، المنظم يومه الجمعة 12 أبريل 2019 بمقر المجلس، لهو لحظة للتأكيد على القطع مع مرحلة الانتهاكات حيث "نتطلع اليوم إلى الوقاية من الانتهاكات وضمان قواعد دولة الحق والقانون داخل مراكز الحرمان من الحرية". داعية إلى ضرورة أن يواكب إحداث هذه الآلية الوطنية تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي
ولم يفت السيدة بوعياش التذكير خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء إلى جانب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد أحمد شوقي بنيوب، وممثل رئيس النيابة العامة، أن احتضان هذه الآلية من لدن المجلس يأتي انسجاما مع التوجه العام الذي نهجته أغلب الدول في هذا المجال، حيث إنه إلى حدود مارس 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختياري 89 دولة، من بينها 71، أحدثت آليات وطنية للوقاية من التعذيب؛ وأكثر من ثلثي هذه الآليات محتضنة لدى مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باريس.
كما أضافت أن نص القانون الجديد للمجلس ينص على التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة بين الآلية واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بالبروتوكول الاختياري. كما نص على أن الوقاية تتأسس على علاقة ثلاثية ما بين الدولة الطرف، أي المملكة المغربية، واللجنة الفرعية والآلية الوطنية، وتعتمد أساسا على مبدأ الحوار البناء والتعاون لضمان فعالية البرتوكول.
جدير بالتذكير أن المشرع قد خصص فرعا كاملا من القانون الجديد للمجلس لصلاحيات الآلية (من المادة 13 إلى المادة 17)، حيث نص على أنها تقوم بزيارات إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بإعداد التوصيات التي من شأنها تحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم على مستوى الممارسة والتشريع، وتمكينها من جميع المعلومات المتعلقة باختصاصها، وإجراء مقابلات خاصة دون وجود شهود.