نشر في

توصيات حقوقية: 27 موضوعاتية و12 عامة من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب،

تحصين الحريات النقابية، والنأي بالحق في الإضراب السلمي من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية
 

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بناء على دستور المملكة، ولاسيما مقتضيات البابين الأول والثاني، وخاصة الفصل الثامن والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم بالمجلس وبناء على طلب إبداء رأي الموجه إلى المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024.

ويأتي إصدار هذه المذكرة سعيا من المجلس إلى المساهمة في توفير الضمانات القانونية الملائمة والشروط المؤسساتية الضرورية لضمان ممارسة فعلية للحق في الاضراب، باعتباره حقا دستوريا لا يمكن تقييده إلا في نطاق ما تسمح به مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب كما هي متعارف عليها في أدبيات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتستند التوصيات والمقترحات الواردة في هذه المذكرة على تحليل وتمحيص مجموعة من النصوص المرجعية في مجال تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب. فبالإضافة إلى الدستور المغربي، تتأسس مقترحات وتوصيات المذكرة على قراءة تركيبية ومتقاطعة لمجموعة من المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وخاصة النصوص المعيارية لمنظمة العمل الدولية وتقارير لجنتيها الرئيسيتين، إلى جانب مذكرات المنظمات النقابية التي تتضمن مقترحاتها بشأن التأطير القانوني لممارسة حق الإضراب.

تحميل المذكرة

تحميل ملخص المذكرة