أنتم هنا : الرئيسيةحقوق الإنسان كما يكرسها الدستور المغربي الجديد

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

حقوق الإنسان كما يكرسها الدستور المغربي الجديد

تبنت المملكة المغربية دستورا جديدا استفتي بشأنه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء.

وقد نص الدستور المغربي الجديد على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.

وفي ما يلي عرض للحقوق التي يكفلها النص الجديد مرتبة كما جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

-المساواة في الحقوق: " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية..."، الفصل 19

-عدم التميز في الحقوق: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان..."، التصدير

-الحق في الحياة: " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، الفصل 20

-الحق في السلامة الشخصية: "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه"، الفصل 21

-الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية: "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون"، الفصل 22

-الحق في المساواة أمام القانون: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"، الفصل 6

-الحق في اللجوء إلى القضاء
: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، الفصل 118

-الحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي: "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات"، الفصل 23

-الحق في المحاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرينة البراءة: "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، الفصل 23

-الحياة الخاصة وحرمة المنازل وسرية المراسلات
: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات
الشخصية، كيفما كان شكلها"، الفصل 24

-الحق في حرية التنقل
: "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون"، الفصل 24

-الحق في الزواج وتكوين الأسرة: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، الفصل 32

-الحق في الملكية: "يضمن القانون حق الملكية"، الفصل 35

-حرية ممارسة الشؤون الدينية: "الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، الفصل 3

-حرية التفكير والرأي والتعبير: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، الفصل 25

-الحق في الحصول على المعلومة: "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، الفصل 27

-حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة"، الفصل 29

-الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة: "لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات...والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني"، الفصل 30
"السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، الفصل 2

-الحق في الشغل والصحة والتعليم: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنيةو السكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة"،الفصل 31

"التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة"، الفصل 32

- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية: "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، الفصل 6

وبالإضافة إلى هذه الحقوق، نص الدستور الجديد صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وعلى حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات وللأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة