أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر رأيا حول مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر رأيا حول مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا حول مشروع القانون رقم 31.13  المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  بناء على طلب إبداء رأي توصل به  في 29 يوليوز 2016 من لدن رئيس مجلس المستشارين.

وقد قام المجلس انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حول حرية المعلومة والصكوك والتقارير الأممية ذات الصلة والدراسة المقارنة بين تشريعات عدة بلدان ديمقراطية حول الموضوع واستئناسا بالقانون النموذجي للدول الإفريقية بشأن الوصول إلى المعلومات، بصياغة جملة من المقترحات تهم بشكل خاص الهيئات الملزمة بتقديم المعلومات، الأشخاص المعنيين بالحصول على المعلومات وحقوقهم، النشر الاستباقي، إجراءات وكيفيات الحصول على المعلومات، تكاليف الحصول على المعلومات، الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، العقوبات، ملاءمة القوانين المرتبطة بقانون الحق في الحصول على المعلومات.

 

 

وفي ما يلي ملخص بأبرز ما جاء في رأي المجس من توصيات : 

 

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا حول مشروع القانون رقم 31.13  المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  بناء على طلب إبداء رأي توصل به  في 29 يوليوز 2016 من لدن رئيس مجلس المستشارين.

هكذا، وبخصوص الهيئات الملزمة بتقديم المعلومات، اعتبر المجلس أنه من الأهمية بمكان إدراج الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، وتلك التي تنال تمويلا عموميا بمقتضى القانون، ضمن مجال تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات.

أما في ما يتعلق بالأشخاص المعنيين بالحصول على المعلومات، فيقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم توسيع نطاق الحق في الحصول على المعلومات بإدراج الأشخاص الذاتيين والمعنويين، المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب، وذلك اعتمادا على قراءة نسقية للنص الدستوري، وإعمالا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويوصي المجلس الوطني أيضا بأن يتضمن القانون مقتضيات تحظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب إعاقة أو هوية صاحب الطلب، مضيفا أنه يجب أن ينص القانون الحالي صراحة على أنه "من غير المسموح به وضع قيود في وجه طالبي المعلومات بدعوى ضرورة تبرير طلبهم".

أما بالنسبة للنشر الاستباقي الذي يلزم مشروع القانون بموجبه الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، فقد اعتبر المجلس الوطني لائحة المجالات المعنية بهذا التدبير محدودة، واقترح توسيعها لتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: النتائج المفصلة للانتخابات حسب مكاتب التصويت؛ المعطيات حول جودة البيئة ودراسات التأثير على البيئة؛ التقارير والدراسات المنجزة لفائدة الإدارة العمومية أو الممولة من طرفها، بما في ذلك الأبحاث المنجزة في إطار جامعي والإحصائيات والصفقات العمومية المبرمجة أو المبرمة والمستفيدين منها؛ مجموع الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة أو الجماعات الترابية إلى الأغيار؛ دراسات جدوى المشاريع...

ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم التنصيص على ضرورة نشر المعلومات استباقيا بمجرد ما تكون جاهزة، وتحيينها باستمرار بشكل يضمن مقروئيتها واستعمالها، كيفما كانت دعامة نشرها.

وبشأن إجراءات الحصول على المعلومات يوصي المجلس بتبسيط مسطرة طلب المعلومات ومضمون هذا الطلب والذي يجب أن يجوز إيداعه لدى الهيئة المعنية أو إرساله بالبريد العادي أو الإلكتروني، كما يجب أن يجوز تقديمه من طرف الطالب نفسه أو ممثله القانوني. ويرى المجلس أنه يتعين أن ينص القانون على إجبارية استقبال طلبات الأشخاص الذين لا يستطيعون كتابتها، وتحريرها في هذه الحالة من طرف الهيئة المعنية.

ويوصي المجلس أن تسلم المعلومات حسب الطلب بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد، وأن تسلم إذا اقتضى الأمر ذلك بلغة الرموز أو بواسطة وسائل الاتصال المحسنة والبديلة للأشخاص في وضعية إعاقة. وأن تتم الإشارة إلى إمكانية الرد على طلبات المعلومات بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر استعمالا في البلاد.

ومن أجل حماية حقوق طالبي الحصول على المعلومات، يقترح المجلس أن يعتبر عدم احترام الآجال المنصوص عليها للرد بمثابة رفض، وأن هذا التأخير يفسح المجال لتقديم شكاية أمام لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وعند الاقتضاء أمام القضاء الإداري. ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تحدد تكاليف نسخ المعلومات وفق مبدأ المعقولية وأن تظل في حدود دنيا.

وبخصوص تكاليف الحصول على المعلومات، أشار المجلس إلى أهمية التنصيص على إمكانية الحصول على المعلومات مجانيا، مؤكدا على ضرورة أن يحدد نص القانون بوضوح حالات الاستفادة بالمجان وأصناف طالبي المعلومات المستفيدين من المجانية. ويعتبر المجلس في جميع الحالات أنه يمكن إعفاء ذوي الدخل المحدود والصحفيين والمنظمات غير الحكومية من تكاليف نسخ المعلومات.

وفي ما يتصل بالاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، اقترح المجلس صياغة تعريف قانوني أكثر دقة للاستثناءات المتعلقة بالأمن الوطني والعلاقات الدولية وصياغة السياسات الحكومية.هكذا أوصى المجلس بإعادة صياغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، مع العودة إلى الفصلين 192 و193 من القانون الجنائي قصد ملاءمتهما مع المعلومات التي يعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا، ومع التقييدات المرتبطة بها. وبصدد المعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجية للمغرب، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعريف الاستثناءات المتعلقة بها، والتنصيص على سرية بعض المعلومات اعتمادا على معايير محددة. وذكر المجلس بضرورة إدراج مقتضى قانوني لتأطير هذه الاستثناءات عبر التذكير بالقاعدة العامة التي مفادها أن الاستثناءات ذات طابع محدود ومحدد.

وذكر المجلس بأن "التدابير التقييدية يجب أن تتماشى مع مبدأ التناسب، ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية" كما جاء في التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعموما، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن كل تقييد يجب أن يكون متلائما مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يوصي بإخضاع جميع الاستثناءات لاختبار الضرر، وإدراج أولوية المصلحة العامة ضمن مشروع القانون.

ولدى تناوله للمواد الخاصة بالعقوبات، اعتبر المجلس الوطني أن كل شخص، بما في ذلك الموظف العمومي، قام، خدمة للصالح العام وبحسن نية، بالتبليغ أو بالإخبار عن أفعال غير مشروعة لتدمير أو تزوير أو تغيير أو إخفاء وثيقة، يجب أن يحظى بالحماية بمقتضى قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. وفي هذا السياق، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إعادة صياغة المادة 27 من مشروع القانون موضوع الرأي من أجل الربط بين العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ونية انتهاك مقتضيات القانون المتعلق بالحصول على المعلومات. 

وأخيرا ذكر المجلس بأن بعض القوانين السارية المفعول تحتاج إلى الملاءمة مع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومنها: القانون المتعلق بالأرشيف؛ قانون حماية المستهلك؛ القانون الانتخابي، ولاسيما تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية؛ القانون 09. 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يذكر أن المجلس صاغ المقترحات الواردة في رأيه انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية المعلومة، لاسيما المرجعيات المعيارية والإعلانات ذات الصلة على المستويين الوطني والعالمي.واستند على تقارير المقررين الخاصين المعنيين بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنجز المجلس دراسة مقارنة بين العديد من النصوص القانونية المنظمة للحق في الحصول على المعلومات في عدة بلدان ديمقراطية كبريطانيا، سويسرا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وقد تدارس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك القانون النموذجي للدول الإفريقية بشأن الوصول إلى المعلومات،المنشور من طرف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

تحميل الرأي

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *